الحديث رقم ٤٩٤٨MunkarMunkarضعيف
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ أُمِّ أَيْمَنَ، يَرْفَعُهُ قَالَ «لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ». وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ.
المرجع: الكتاب 46 · الحديث رقم 78